قال أبو إسحاق إبراهيم: حدَّثنا الحسن بن بشر1، حدَّثنا أبو أسامة2، بهذا سواء3. [صحيح مسلم (2/1100) كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفَّارة على من حرَّم