الدرة الثامنة: في حكم الأجرة على الإقرار وقبول هدية القارئ

...

الدرة الثامنة: في حكم الأجرة على الإقراء، وقبول هدية القارئ

أما الأجرة فمنعها أبو حنيفة والزهري، وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به" 1.

قالوا: ولأن حصول العلم متوقف على معين من قبل المتعلم؛ فيكون ملتزما ما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح.

قال في الهداية، وبعض المشايخ استحسن الإيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التواني في الأمور الدينية، وفي الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن.

وأجازها الحسن وابن سيرين والشعبي إذا لم يشترط.

وأجازها مالك مطلقا: سواء اشترط المعلم قدرا في كل شهر أو جمعة، أو يوم، أو غيرها. أو شرط على كل جزء من القرآن كذا، ولم يشترط شيئًا من ذلك. ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.

وقال ابن الجلاب "من المالكية". لا يجوز إلا مشاهرة: أي مقدرة بشهر ونحوه، ومذهب مالك: أنه لا يقضي للمعلم بهدية الأعياد والجمع.

وهل يقضي بالحذاقة: وهي "الإصرافة" إذا جرى بها العرف أولا؟ قولان، الصحيح: نعم.

قال سنحون: وليس فيها شيء معلوم. وهي على قدر حال الأب.

قال: وإذا بلغ الصبي ثلاثة أرباع القرآن، لم يكن لأبيه إخراجه، ووجبت الختمة للمعلم، ووقف في الثلثين.

فرع:

انظر هل يقضى على القارئ بإعطاء شيء إذا قرأ رواية، ولم أر فيها عند المالطية نصا والظاهر: أن حكمها حكم الحذاقة.

ومذهب الشافعي: جواز أخذ الأجرة إذا شارطه واستأجره أجرة صحيحة.

قال الأصفوني في "مختصر الروضة": ولو استأجره لتعليم قرآن عين السورة والآيات، ولا يكفي أحدهما على الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015