باب مصالحة المرأة زوجها

قال الجصاص: قال الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (?)

قيل في معنى النشوز: إنه الترفع عليها لبغضه إياها، مأخوذ من نشز الأرض، وهي: المرتفعة، وقوله {أَوْ إِعْرَاضًا} (?) يعني: لموجدة أو أثرة، فأباح الله لهما الصلح.

فروي عن علي وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015