وجه الدلالة: أن الآية اشتملت على النهي عن أكل الأموال بالباطل، والنهي يقتضي التحريم فيكون أكلها محرما.
قال القرطبي: والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه وحرمته الشريعة. وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البغي، وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور، والخنازير، وغير ذلك. . إلى أن قال: وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه كما قال: تقتلون أنفسكم، وقال أيضا: «من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» (?) .
ب- من أدلة السنة: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا (?) » إلخ الخطبة.
وقد أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما. وهذا النص واضح في تحريم أموال الناس بعضهم على بعض.
ج- أما الإجماع: فقد ذكره القرطبي في أثناء الكلام على الآية السابقة.