أ- مذهب الحنفية:
1 - قال إبراهيم الحلبي وعبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان، المعروف بداماه (?) : (وشرط لتمامه) أي: لتمام الوقف بعدما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول: علي كذا وكذا،