ابن مفلح في الفروع

ب- قال ابن مفلح في البيع: وله شروط (?) :

أحدها: الرضا، فإن أكره بحق صح، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء، ويصح على الأصح، وهو مع المضطر، ونقل حرب تحريمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015