وقال- ابن القيم في [إعلام الموقعين] (?) :
(فصل) ومن الحيل المحرمة الباطلة: التحيل على جواز مسألة العينة، مع أنها حيلة في إبطال حيل لتجويز العينة نفسها على الربا وجمهور الأئمة على تحريمها. وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل: منها: أن يحدث المشتري في السلعة حدثا ما تنقص به أو تتعيب، فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها، ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجزئة فيمسك، منها جزءا ما ويبيعه بقيتها، ومنها: أن يضم البائع إلى السلعة سكينا