الشرط الذي يجري به التعامل

(ج) الشرط الذي يجري به التعامل:

النصوص:

جاء في [المبسوط] (?) : (وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا، كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015