لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه (?) انتهى.
ويمكن أن يقال أيضا: بأن عقد التأمين عقد معاوضة تجارية بخلاف الإيداع فإن القصد به المساعدة بحفظ الوديعة لا الاتجار بها. . .