قلت: أفتحل لنا ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم؟
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح.
قلت: أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل؟
قال: قال مالك: أكرهه ولا أحرمه. وتأول مالك فيه {رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} (?) وكان يكرهه من غير أن يحرمه.
قلت: أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين؟ .
قال: كان مالك يجيزه فيما بلغني. اهـ.
[والمدونة] عند المالكية أصل المذهب فهي كالأم عند الشافعية.
وجاء في كتاب [أحكام القرآن] للإمام عبد المنعم بن الفرس الخرزجي الأندلسي (المتوفى سنة 599 هـ) ما نصه {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (?) فلا خلاف في أنها حلال لنا.
وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسات فيه كالخمر والخنزير فاختلف فيه:
فذهب الأكثرون إلى أن ذلك من أطعمتهم.
وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه.
وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على