وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي (?) .

وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى (?) .

وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح (?) .

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون (?) .

وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب (?) .

وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. (?) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:

أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015