وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي (?) .
وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى (?) .
وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح (?) .
وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون (?) .
وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب (?) .
وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. (?) .
واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:
أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو