التقييد، فتدبر ذلك السر الدقيق. [آيات الأحكام للصابوني 1/ 325]
(س 430:) قال تعالى:* وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233] والسؤال: لم قيل: الْمَوْلُودِ لَهُ دون الوالد؟
(ج 430:) قال الزمخشري (في كشافه): فإن قلت لم قيل الْمَوْلُودِ لَهُ دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات.
[آيات الأحكام للصابوني 1/ 351]
(س 431:) قال تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [البقرة: 233] لم أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين بِوَلَدِها، وبِوَلَدِهِ؟
(ج 431:) أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين والِدَةٌ بِوَلَدِها ومَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق، فالولد ليس أجنبيا عن الوالدين، هذه أمه وذاك أبوه، فمن حقهما أن يشفقا عليه، ولا تكون العداوة بينهما سببا للإضرار بالولد. [آيات الأحكام للصابوني 1/ 351]