(س 289:) يكره الرجل المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه، فلا ينبغي أن يجعل المعيار هواه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. وفي كتاب الله عز وجل آية كريمة تشير إلى هذا المعنى، فما هي؟
(ج 289:) قوله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]
(س 290:) حرّم الله تعالى نكاح المشركة والمشرك، فالمسلم لا يحل له نكاح المشركة والمسلمة لا يحل لها نكاح المشرك، ما الآية الدالة على ذلك في كتاب الله عز وجل؟
(ج 290:) قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة: 221] والمشركات هن الوثنيات اللاتي لا دين لهنّ، ولا يدخل في الآية نساء أهل الكتاب، لأن الله تعالى أحل نكاحهن.
(س 291:) ما تفسير الدرجة في قوله تعالى: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؟