لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة , ثم نرى [1] ... الحديث إلا أنه قال: " من دم ".
وإسناده صحيح أيضا , ورواه الدارمى أيضا (1/238) .
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [2] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره , ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ". وهذا ظاهر , والله أعلم.
(183) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء " (ص 54) .
* صحيح.
رواه أبو داود (204) وابن ماجه (1041) والحاكم (1/139) والبيهقى (1/139) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا , ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا , ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا.
(184) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (?) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (?) بعض " (ص 54) .
* صحيح.
وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد , فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه؟ فإذا تنخع ... " الخ.
رواه مسلم (2/76) وأبو عوانة أيضا (1/403) وأحمد (2/250 , 266 , 415) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.
وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".