4 - امتاز بالصراحة والوضوح في تقرير الواقع الإسلامي في مفهوم آيات الأحكام ومن ذلك كلامه عن الحجاب (2/ 154 - 158) حيث رجح أن المرأة كلها عورة.

وبدعة كشف الوجه (2/ 171) وبين أنها دعوة جديدة مبتدعة.

والاختلاط (2/ 389) وبين مفاسده.

5 - الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام كتعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، أو التي يثيرها بعض ضعفاء الإيمان من مسلمي هذا العصر حول الربا والفوائد الربوية.

6 - عنايته بالنوازل العصرية المتعلقة بالآيات ومن أمثلة ذلك حديثه عن التصوير الفوتغرافي عند كلامه على قوله تعالى: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل} حيث يقول (2/ 416): "إن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير، فما يخرج بالآلة يسمى (صورة)، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف (مصوراً) فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح، لأنه ليس تصويراً، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة".

7 - يظهر من خلال ترجيحاته عدم التعصب لمذهب معين، وإنما يتبع ما ترجح له بالدليل.

8 - أنه لم يورد الأحكام الفقهية جافة من غير أن يدعو إلى تطبيقها في المجتمعات الإسلامية، وإزالة ما أصابها من ضعف أو إبعاد.

9 - قل أن يتناول حكماً شرعياً إلا ويبين محاسنه ومزاياه.

الملحوظات عليه:

1 - أنه لم يستوعب آيات الأحكام كاملة فقد ترك آيات هامة مثل آيات المورايث في سورة النساء وربما تركها لكونه قد ألف كتاباً في المواريث خاصة. وترك بعض الآيات الهامة غير آيات المواريث.

ولعل السبب في ذلك كون هذا الكتاب كان محاضرات ألقاها على طلابه في كلية الشريعة ثم طبعها بعد ذلك. وهذا المآخذ يكاد ينطبق على كل كتب أحكام القرآن المعاصرة، فلا تكاد تجد فيها كتاباً مكتملاً بسبب ارتباطها بمقررات دراسية.

2 - أنه توسع في أبحاث كان حقها الاختصار، واختصر في جوانب تستحق البسط مثل جوانب حكم التشريع ولا سيما أنه لم يسبق أن أشبعها من قبله أحد.

3 - عدم استيفاء المذاهب الفقيه الأربعة فضلاً عن غيرها من مذاهب السلف وانظر: كلامه على البسملة هل هي آية من الفاتحة حيث لم يذكر مذهب أحمد، وكلامه على الصلاة فوق ظهر الكعبة حيث لم يذكر مذهب مالك.

4 - إدخال بعض الآيات ضمن آيات الأحكام مع أن الظاهر أنها ليست منها؛ كآية كتمان العلم.

5 - ذكره لبعض الأحكام الفقهية والأقوال فيها من غير ذكر أدلة لها ولا ترجيح بينها، وانظر: مسألة هل يقتل الساحر؟، ومسألة هل الخلع فسخ أو طلاق؟ مع أن المسألة الأخيرة لصيقة بآيات الأحكام.

6 - عدم العناية بالحكم على الأحاديث التي يوردها في الكتاب.

7 - عزوه لكثير من الأحاديث إلى كتب التفسير.

8 - وقوعه في بعض الأخطاء العقدية وهي قليلة، ومنها قوله (2/ 437): الحكم السادس هل أفعال الله جل وعلا تابعة للمصالح؟ ثم نقل جواباً عن هذا السؤال عن الفخر الرازي مقراً له:" وفي قصة أيوب عليه السلام دلالة على أن أفعال ذي الجلال والإكرام منزهة عن التعليل بالمصالح والمفاسد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون). وذلك لأن أيوب لم يقترف ذنباً حتى يكون ابتلاؤه في مقابلة ذلك الجرم، وإن كان البلاء ليجزل له الثواب فإن الله تعالى قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الآلام والأسقام، وحينئذ لا يبقى في تلك الأمراض والآفات فائدة. وهذه كلمات ظاهرة جلية والحق الصريح أنه لا يسأل عما يفعل).

وهذا معتقد الأشاعرة، أما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن الله لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وفائدة علمها من علمها وجهلها من جهلها.

9 - عدم التزامه بما التزم به في مقدمة كتابه حيث لم يذكر في مواضع كثيرة ما ترشد إليه الآيات الكريمة كما أغفل مواضع لم يذكر الحكم التشريعية فيها.

مراجع التقرير:

1 - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام.

2 - ما كتبه د. عبد الرحمن الشهري حول الكتاب في ملتقى أهل التفسير.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[11 Jan 2010, 08:00 م]ـ

هذا الكتاب من أجمل ما قرأت وهو اسم على مسمى

رغم ما قيل عن صاحب الكتاب

ـ[سُدف فكر]ــــــــ[11 Oct 2010, 12:30 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

ومثل هذه التقارير تفيد كثيرا فبارك الله فيكم.

وليت طلاب الدراسات العليا يكثرون منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015