شرح كلام المؤلف

ذكر بعض الفوائد

فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَحَدَ وَعِشْرِيْنَ (1) وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً، وَلا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فإن فات، ففي أربع عشرة، فإن فات، ففي أحد وعشرين»

(1) قوله (فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَحَدَ وَعِشْرِيْنَ): العقيقة لا تفوت بفوات وقتها المسنون، فإن فات وقتها في السابع سن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى الحادي والعشرين من ولادة المولود، فيسن ذبحها فيه، وهذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها - لكن الأثر ضعيف.

قلت: فإن فات الحادي والعشرون ففي أي يوم تيسر للإنسان فيه الذبح.

فائدة (1): من بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد

- فائدة (1): من بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد فيندب أن يعق عن نفسه.

فائدة (2): إذا خرج المولود ميتا قبل نفخ الروح

- فائدة (2): إذا خرج المولود ميتاً قبل نفخ الروح فلا يعق عنه، وإذا خرج ميتاً بعد نفخ الروح فقولان: أرجحهما أنه يعق عنه.

وإذا خرج حيًّا ثم مات قبل السابع: فقولان أيضاً: أرجحهما أنه يعق عنه.

قوله «وينزعها أعضاء، ولا يكسر لها عظما»

(2) قوله (وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً، وَلا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا): أي إن أراد تقطيعها فالمستحب في ذلك أن يجزئها بحسب أعضائها، وإنما يقطعها مع مفاصلها فيجعل الرجل لوحدها واليد لوحدها وهكذا ثم تطبخ وتؤكل هكذا.

وعلل الفقهاء ذلك بأنه تفاؤل بالسلامة لهذا المولود، دليل ذلك ما ذكره المؤلف وهو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لمن أرادت أن تعق بجزء (لا بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة يطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق يفعل ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015