شرح كلام المؤلف

فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طِلْقًا، وَبَعْضُهُ وَقْفًا، وَفِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ مِنْ صَاحِبِ الطِّلْقِ لَمْ يَجُزْ (1)، وَإِذَا عُدِّلَتِ الأَجْزَاءُ، أُقرِعَ عَلَيْهَا، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلى شَيْءٍ، صَارَ لَهُ، وَلَزِمَ بِذلِكَ (2). وَيَجِبُ أَنْ قَاسِمَ الحَاكِمِ عَدْلاً، وَكَذلِكَ كَاتِبُهُ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فإن كان بعضه طلقا، وبعضه وقفا، وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز»

(1) قوله «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طِلْقًا، وَبَعْضُهُ وَقْفًا، وَفِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ مِنْ صَاحِبِ الطِّلْقِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الوَقْفِ، جَازَ»: أي إن كان بعض العقار طلقاً، وبعضه وقفاً والرد من صاحب الطلق لم يجز لأنه يشتري بعض الوقف، وإن كان من أهل الوقف جاز لأنهم يشترون بعض الطلق وذلك جائز.

قوله «وإذا عدلت الأجزاء، أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء، صار له، ولزم بذلك»

(2) قوله «وَإِذَا عُدِّلَتِ الأَجْزَاءُ، أُقرِعَ عَلَيْهَا، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلى شَيْءٍ، صَارَ لَهُ، وَلَزِمَ بِذلِكَ»: أي إذا اجتهد من يتولى القسمة بين الشركاء في أن تكون الأنصبة متعادلة، أُقرع عليها لأن العمل بالقرعة مشروع في كل مسألة لا يوجد فيها مرجح فإذا عدلت السهام أقرع بينهم وكيف ما أقرع جاز.

قوله «ويجب أن قاسم الحاكم عدلا، وكذلك كاتبه»

(3) قوله «وَيَجِبُ أَنْ قَاسِمَ الحَاكِمِ عَدْلاً، وَكَذلِكَ كَاتِبُهُ»: هذا شرط القاسم، وهو أن يكون عدلاً، لِيُقبل قوله في القسمة، وأن يكون عارفاً بالقسمة كذلك، ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015