شرح كلام المؤلف

وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ شُرُوْعِهِ فِيْ الصَّوْمِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الاِنْتِقَالُ عَنْهُ (1)، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مِسْكِيْنًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=نقول: لا يجب عليه بيعها، والقاعدة في ذلك أن ما كان من حوائجه الأصلية فهي مقدمة على حقوق الله تعالى، فلا يجب عليه في الأشياء التي يحتاج إليها بيعها، بل له أن يعدل للصوم مباشرة.

قوله «ومن أيسر بعد شروعه في الصوم، لم يلزمه الانتقال عنه»

(1) قوله «وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ شُرُوْعِهِ فِيْ الصَّوْمِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الاِنْتِقَالُ عَنْهُ»: أي فلو أن إنساناً لم يجد ما يطعم به عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو تحرير رقبة، وعدل للصوم، فلما بدأ في الصوم؛ أيسر وساق الله له رزقاً؛ فلا يلزمه الانتقال إلى الإطعام لأن الصيام بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه.

قوله «ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا، ردد عليه عشرة أيام»

(2) قوله «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مِسْكِيْنًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ»: أي إذا لم يجد المكفر في كفارة اليمين المساكين بكمال عددهم فإنه يردد على الموجودين منهم كل يوم حتى تتم عشرة، فلو قدِّر أنه لم يجد إلا مسكيناً واحداً فله أن يردد الإطعام عليه عشرة أيام، هذا بشرط ألاَّ يجد عشرة مساكين، لكن لو وجد عشرة مساكين، فلا بد من استيعاب العدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015