حيث قلنا بعدم الأخذ، فإن عجز عن المشي، أو تأذّى به، فله أخذ أجرةِ مركوبٍ.

(ويحرم كَتْمُ الشهادة) إذا كانت بحقِّ آدميٍّ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.

(ولا ضمان) (?).

(ويجب الإِشهاد في عقد النكاح خاصّةً) لأن الإِشهادَ شرطٌ فيه. فلا ينعقد بدونه.

(ويسنّ) الإشهاد (في كلّ عقدٍ سواهُ) أي النكاح، كالبيع، والإِجارة، والرهن، ونحو ذلك، لأن ذلك ليس من شرطه الإِشهاد. ويحمل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} على الاستحباب، لأنه قال بعده: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} وهذا إنما يكون مع عدم الشهادة (?).

(ويحرم أن يشهد) أحدٌ (إلا بما يعلمه) بدليلِ قوله تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} قال المفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإتقان (برؤية أو سماع) غالباً، لجوازها ببقيّةِ الحواسّ، كالذوق واللمس.

(ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرّف فيه مدةً طويلةً) عرفاً (كتصرُّف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015