فيه،) لأن هذه الألفاظ تحتمل التوليةَ وغيرَها، من كونه يأخُذُ برأيه وغير ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينةٍ تنفي الاحتمال.

فصل

(وتفيد ولايةُ الحكمِ العامةُ) وهي التي لم تختصّ بحالٍ دون حالٍ، النظرَ في الأشياء والإلزام بها، وهي:

(فصلُ الخصوماتِ، وأخذُ الحق) ممن يجب عليه (ودفعُه للمستحق).

(والنظرُ في مال اليتيم) الذي لم يُقَمْ له وصي، (و) مالِ (السفيهِ، و) مالِ (الغائب) ما لم يكن له وكيل.

(والحجَرُ لسفهٍ وفَلَسٍ).

(والنظرُ في الأوقاف) التي في عمله (لتجري على شروطها).

والنظرُ في مصالح طرق عمله وأفنيته.

وتنفيذ الوصايا.

(وتزويجُ من لا ولي لها) من النساء.

وتصفُّح حالِ شهوده وأمنائه.

وإقامة حد، وإقامة إمامة جمعةٍ وعيدٍ ما لم يخصّا بإمام.

وجبايةُ خراجٍ وزكاةٍ ما لم يخصّا بعامل.

(ولا يستفيدُ الاحتسابَ على الباعة) والمشترين، (ولا إلزامهم بالشرع.) وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه، حتى مع عدم حاجة.

(و) إذا ولّاه في محلٍّ خاصٍّ (لا ينفذ حكمه في غيرِ محلّ عمله) فإذا أذنتْ له امرأةٌ في تزويجها وهي في عمله، فلم يزوّجها حتى خرجت من عمله، لم يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015