الأولى. والأصل عدم وجود الرضاع المحرِّم في المسألة الثانية. لكنْ تكونُ من الشُّبُهات: تركُها أولى، قاله الشيخ.

(وإن شهدتْ به) أي بالرضاع المحرِّم امرأة (مَرْضِية ثبتَ التحريم) بشهادتها. ولا يمينَ على المشهود له، ولا على الشاهدة. قال الزهري: فُرِّقَ بين أهل أبياتٍ (?) في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة. لأن هذه شهادة على عورة (?)، فتُقْبَلُ شهادة النّساء منفردات عن الرجال، كالولادة. ويؤيده ما رواه محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه (?). عن ابن عمر، قال: "سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهود؟ فقال: رجلٌ، وامرأة" (?) رواه أحمد.

(ومن حرمت عليهِ بنتُ امرأةٍ) من النسب (كأمّه وجدّته وأختِه) وكذا من حرمت عليه بنت امرأةٍ بالمصاهرة، مثلَ ربيبته التي دخل بأمها (إذا أرضعتْ (?) طفلةً) خمسَ رضعاتٍ (حرّمتْها عليه أبداً) لأنها تصير بنتَها.

(ومن حرُمَتْ عليه بنتُ رجلٍ، كأبيه وجدّه وأخيهِ وابنهِ، إذا أرضعتْ زوجتُهُ) أو أمتُهُ (بلبنِهِ طفلةً) خمسَ رضعاتٍ (حرّمتها عليه أبداً) لأنها صارت ابنةَ من تحرُم ابنتُه عليه.

وينفسخ فيهما النكاح إن كانت المرتَضِعَةُ زوجةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015