نفح العبير (صفحة 32)

أو غسله أجزأه ذلك وإن طالت المدة أو قصرت.

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» (1/ 59): ولو نوى بوضوئه رفع الحدثين (يعني الحدث الأصغر والجنابة) ارتفع عن أعضاء وضوئه حدثاه جميعًا بناءً على أن الغسل لا تشترط له الموالاة، وهو قول الجمهور خلافًا لمالك.

وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (26/ 179) مهم.

فصل

وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في تعليقه على «سنن ابن ماجه» على حديث ابن عباس المتقدم وذلك سنة 1409هـ قال: «الغسل الراجح أنه لا تجب فيه الموالاة». هذا ما تيسر إعداده، والله الموفق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015