نفح العبير (صفحة 218)

الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

"أحكام وفوائد"

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

أما بعد:

فقد اشتدت الحاجة إلى إبراز كلام أهل العلم في مسألة الجمع في الحضر لأجل المطر، وما ذلك إلا لكثرة الكلام في هذه المسألة وعدم معرفة السبيل السوي لدى كثير من الناس، والواجب على العلماء وطلاب العلم إظهار العلم للناس، إبراءً للذمة، وقيامًا بما أوجب الله من تبليغ دينه إلى الناس كافة.

وقد جمعت كلامًا نفيسًا أغلبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وما تعلق بها، أسأل الله أن ينفع به كل من رآه وأصل هذا الكلام هو حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين وغيرهما ولفظه: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر. وفي لفظ: ولا مطر، وفي لفظ: صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (24/ 76): وبهذا استدل أحمد - رحمه الله - على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليدفع الحرج الحاصل بدون الخوف والسفر والمطر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015