نفح العبير (صفحة 108)

على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال ويكون قوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] استثناءً منقطعًا، ويدل ذلك على منع اللبث لأن تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل، وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث (وذكر الأثر المتقدم) ثم قال: وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء ولولا ذلك لكان مجرد عبث. وقال في موضع آخر (208) وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يتحدثون في المسجد إذا توضأوا وهم جنب ولولا أن الجنابة تُنقض بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة وإنما تنتقض إذا صح تبعيضها ..» ..

قلت: يشير إلى عدم الموالاة في غسل الجنابة وهو الحق.

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: (إذا أجنب أحدكم فأراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة).

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (2/ 369) في معرض نقل الصحابة لتقريرات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا.

والخلاصة أن أثر زيد لا بأس به وليس في الباب ما يدفعه ولهذا احتج به الإمام أحمد - رحمه الله - وهذا القول من مفرداته وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، واختاره ابن المنذر حيث قال: (ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد) وظاهره دون قيد الوضوء وكذا ابن حزم في «المحلي»، والتقليل بخفة الحدث يعضده قال أبو العباس في «مجموع الفتاوى» (26/ 179): (فإذا توضأ ذهبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015