فرع (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة

فإن كان متعقبًا فإما أن يكون القول متناولًا له خاصة، أو لأمته خاصة، أو عامًا فيه وفيهم:

فإن كان متناولًا له خاصة وقد كان الفعل المتقدم دالًا على لزوم مثله لكل مكلف في المستقبل، فيصير ذلك القول المختص به، مخصصا له عن ذلك العموم.

وإن كان متناولًا لأمته خاصة، دل على أن حكم الفعل مختص به، دون أمته.

وإن كان عامًا فيه وفيهم، دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم، وأما إن كان القول متراخيًا عن الفعل: فإن كان متناولًا له ولأمته، فيكون القول ناسخًا لحكم الفعل عنه، وعن أمته، وإن كان يتناول أمته دونه، فيكون منسوخًا عنهم دونه، وإن كان يتناوله دون أمته، فيكون منسوخًا عنه دون أمته.

القسم الثالث: إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فهاهنا يقدم القول على الفعل، ويدل عليه وجهان:

الأول: أن القول أقوى من الفعل، والأقوى راجح، وإنما قلنا: إن القول أقوى؛ لأن دلالة القول تستغني عن الفعل، ودلالة الفعل لا تستغني عن القول، والمستغني أقوى من المحتاج.

والثاني: أنّا نقطع بأن القول قد تناولنا، وأما الفعل فبتقدير أن يتأخر، كان متناولًا لنا، وبتقدير أن يتقدم، لا يتناولنا، فكون القول متناول لنا معلوم، وكون الفعل متناولًا لنا مشكوك، والمعلوم مقدم على المشكوك.

فرع

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم جلس في البيوت؛ لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015