نصاب الاحتساب (صفحة 287)

الْبَاب الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ

فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

ويحتسب كل مُسلم على امْرَأَته إِن تركت الصَّلَاة فَإِن كَانَت امْرَأَته لَا تصلي قطّ وَلَا مهر لزَوجهَا فَالْأولى أَن يطلقهَا وَيجوز للرجل ضرب الْمَرْأَة على ترك الصَّلَاة ضربا لَا ينقص مِنْهَا جمالا ويحتسب على من لم يحضر الْجَمَاعَة ويوعده على ذَلِك بإحراق بَيته عرف ذَلِك بِحَدِيث ذكر فِي بَاب الاحتساب بالإحراق

ويحتسب على إِمَام يقوم فِي الطاق بِحَيْثُ يغيب عَن نظر الْمُعْتَدِينَ الَّذين عَن يَمِين الصَّفّ ويساره لِأَنَّهُ يمْنَع عَن الِاقْتِدَاء بِهِ وَكَانَت محاريب الْكُوفَة كَذَلِك قَدِيما وَقد رُوِيَ كَرَاهَة ذَلِك عَن السّلف بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ سُجُوده فِي الطاق وقيامه فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ لَا يمْنَع النّظر من شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير

ويحتسب على من يُوَقت شَيْئا من الْقُرْآن بِشَيْء من الصَّلَاة ذكر من شرح الْكَبِير وَيكرهُ أَن يتَّخذ شَيْئا من الْقُرْآن مؤقتا لشَيْء من الصَّلَاة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو أُبِيح ذَلِك لم يُؤمن على مر الزَّمَان أَن يَظُنّهُ النَّاس مسنونا أَو وَاجِبا كَمَا قد سبق ذكره الْآن إِلَى ظن كثير من الْجُهَّال فِي مثله حَتَّى إِذا ترك الإِمَام قِرَاءَة سُورَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015