نصاب الاحتساب (صفحة 166)

شَقِيق لحاتم رَأَيْت صَبر الرِّجَال

وَيكرهُ للرجل أَن يقْضِي حَاجته فِي الطَّرِيق أَو فِي ضفة النَّهر أَو تَحت شَجَرَة مثمرة أَو شَجَرَة يستظل النَّاس تحتهَا لما روى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ من قضى حَاجته تَحت شَجَرَة مثمرة أَو على طَرِيق عَام اَوْ على ضفة نهر جَار فَعَلَيهِ لعنة الله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015