نصاب الاحتساب (صفحة 161)

نَهَارا جهارا فِي شهر رَمَضَان

وَلَو انْهَدَمت بيعَة أَو كَنِيسَة قديمَة فِي مصر فأرادوا أَن يبنوها فَإِن جعلوها أوسع من الأولى منعُوا عَنهُ وَكَذَا لَو حولوه عَن مَوْضُوع من الْمصر إِلَى مَوضِع آخر من ذَلِك الْمصر منعُوا عَنهُ وَلَو بذلوا عَلَيْهِ عوضا

وَلَو اشْترى ذمِّي دَارا فِيمَا بَين أَمْصَار الْمُسلمين قيل يمْنَع من ذَلِك وَقيل لَا يمْنَع وَقيل إِذا اخْتلف بِشِرَائِهِ جمَاعَة مَسْجِد الْمحلة منع عَن ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَلَو اتخذ فِيهِ بَيت عبَادَة أَن جمع فِيهِ النَّاس منع مِنْهُ وَإِن اتخذ لنَفسِهِ خَاصَّة مَوضِع عبَادَة لَا يمْنَع منع وَإِن أَرَادَ أَن يَجْعَل فِيهِ صومعة يتخلى فِيهَا كَمَا تخلى أَصْحَاب الصوامع منع مِنْهُ لِأَن هَذَا شَيْء يشْتَهر بِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَة اتِّخَاذ الْكَنِيسَة لجماعتهم والكنيسة الْقَدِيمَة إِن كَانَت فِي مصر كَانَ قَرْيَة قبل ذَلِك ثمَّ صَار مصرا أَو فتح صلحا على أَن يتْركُوا فِيهَا كنائسهم لَا يمْنَعُونَ مِنْهُ وَإِذا فتحت عنْوَة وَلَكِن تركت كنائسهم فِيهَا لكَونهَا قَرْيَة ثمَّ صَارَت مصرا تُقَام فِيهِ الْحُدُود وَيصلى فِيهِ الْجُمُعَة والأعياد يمْنَعُونَ مِنْهُ دفعا للمشابهة بَين شَعَائِر الْإِسْلَام وشعائر الْكفْر وَفِي الصُّلْح لَا بُد من وَفَاء الْعَهْد وكل مصر من أَمْصَار الْمُسلمين يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَة وتقام فِيهِ الْحُدُود لَا يَنْبَغِي لمُسلم وَلَا لكَافِر أَن يدْخل فِيهِ خمرًا وَلَا خنزيرا ظَاهرا فَإِن أَدخل الذِّمِّيّ الْخمر مصرا من أَمْصَار الْمُسلمين فَإِن كَانَ جَاهِلا رد الإِمَام عَلَيْهِ مَتَاعه وَأخرجه من الْمصر وَأخْبرهُ أَنه إِن عَاد أدبه لِأَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015