الحكم الثامن

شرط حصول أصل الأجر في القراءة والذكر، أن ينطق اللسان، وتتحرك الشفتان، وفي إسماع النفس خلاف، وهذه قاعدة في كل ذكر واجب، أو مستحب، حتى يعد قارئًا ومسبحًا وذاكرًا ...

فلا يكفي إجراء الذكر على قلبه دون حركة لسانه، ولا يكفي حركة اللسان مع إطباق الشفتين، بل لا بد من خروج صوت وهواء حتى يسمى ذاكرًا وتاليًا وقائلًا، وضابط ذلك إتيانه بالحروف العربية، ففي الأذكار مثلًا من قال كذا وكذا، أو من سبح الله، أو من قراء كذا، وهذه قاعدة في كل ذكر شرعي واجب أو مستحب.

وهل يشترط إسماع نفسه، فيه خلاف، روى البخاري في صحيحه (?) من طريق أبي معمر - وهو عبد الله بن سخبرة - قال: سألنا خبابًا أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته.

واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015