[1] وأما القسم الأول ما يرجع إلى المجتهد مع نفسه

واما أسباب العقوبات والضمانات: [فـ] هي الجنايات والإتلاف زجراً وجبرًا.

وأسباب الكفارات، عند بعض مشايخنا: هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها.

وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة وتكفيراً، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير، كالمعصية: شرط وجوب التوبة، لا سببها، على ما عرف في الخلافيات.

وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار، تحقيقاً للبقاء الموعود إلى آخر الدهر، وقطعاً للمنازعة - والله أعلم.

فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين (?)

فنقول:

إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين:

قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه.

وقسم يرجع إليه مع غيره.

[1]

وأما القسم الأول

[فـ] يتضمن معرفة حد الاجتهاد، في الشرعيات، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015