الفرع الثاني: إذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره.

الفرع الثالث: في الرجل يجامع دون الفرج، ثم يدب ماؤه، فيدخل في الفرج، ثم يخرج.

الفصل الثاني: من موجبات الغسل التقاء الختانين، ولو لم يحصل إنزال.

المبحث الأول: في الإيلاج في فرج امراة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة.

المبحث الثاني: في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.

المبحث الثالث: إذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه الغسل.

فرع: إذا دخل ذكر النائم والمجنون ونحوهما في فرج المرأة أو العكس.

المبحث الرابع: إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة.

المبحث الخامس: يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة.

فرع: إذا قطعت الحشفة.

المبحث السادس: في الإيلاج في الدبر.

فرع: في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج.

المبحث السابع: إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل.

الفرع الأول: إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل.

الفرع الثاني: لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه.

الفصل الثالث: في الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني.

الفصل الرابع: من موجبات الغسل إسلام الكافر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015