حد القذف

635- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا1، أَوْ شَهِدَ2 عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015