باب الحوالة

" بياض" (?)

باب الضمان

مسألة:

258 - إذا استعار شيئًا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلًا (وتعسيرًا) (?)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضًا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (?) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.

والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.

* * *

(باب الشركة) (?)

" بياض"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015