كتاب البيوع

باب ما يتم به البيع

مسألة:

210 - إذا قال: ملكتك هذا بكذا. كان صريحًا على الصحيح، كما قاله الرافعي (?) في باب الخلع. بخلاف ما لو قال: أدخلته في ملكك. فإنه كناية، كما جزم به ههنا.

(والفرق: أن أدخلته في ملكك) (?) يحتمل الإدخال الحسى في شئ مملوك له، بخلاف ملكتك.

مسألة:

211 - إذا قال أبحتك هذا بألف. فإنه لا يكون كناية، كما جزم به الرافعي (?). بخلاف: سلطتك عليه. (فإن) (?) أصح الوجهين في "زوائد الروضة": أنه كناية. مع أن التسليط والإباحة لا يدلان على الملك.

والفرق: أن قصد الملك بلفظ الإباحة يستدعى صرف اللفظ عن مقتضاه، وهو الإتلاف (على) (?) ملك المالك: بخلاف التسليط، فإن قصد الملك به لا يستدعى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015