{فصل في أوقات النهي}

س1: ما المقصود بأوقات النهي؟

ج/ هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها " أي التطوع فيها " مع أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائماً لعموم قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (?)}.

ولما ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي قضى للنبي - حاجة فقال له النبي - {سل! فقال: أسالك مرافقتك في الجنة, فقال النبي - أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك " يعني لا أسالك غيره " قال فأعني على نفسك بكثرة السجود} (?).

س2: كم عدد أوقات النهي؟ وما هي؟

ج/ عدد أوقات النهي خمس بالبسط, وثلاث بلإجمال وهي:

أما بالبسط فهي كما يلي:

1 - من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر} (?).

2 - من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح " أي قدر رمح " أي قدر متر تقريباً وهذا في رأي العين ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق والاحتياط أن يزيد الإنسان إلى ربع ساعة ودليل ذلك أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - {لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015