الشرط السادس (أن لا يشبه لباس الرجل)

الشرط السادس

(أن لا يشبه لباس الرجل)

لِمَا ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:

1ـ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل)) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

2ـ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

((ليس منَّا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال)) رواه أحمد وأبو نعيم وإسناده صالح.

3ـ عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال:

((لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخَنَّثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي فلاناً، وأخرج عمر فلاناً)) رواه البخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015