مختصر القدوري (صفحة 166)

لا يعقل ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال

فإن أعتق مكاتبا لم يود شيئا جاز فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقية فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقية عنها جاز

وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقية لم يجز عند أب حنيفة وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف

وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم

فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه

وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة تلك فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا ما أكلوا أو كثيرا فإن أعطى مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف

ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة أشهر أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز وإن أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015