مختصر القدوري (صفحة 158)

واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك

ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده

وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وإن قال: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت

وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها

وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها

وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة

وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015