الباب الأول: في أقسام الغناء المحرَّم وغيره

القسم الأول: فِي سماع مجرد الغناء من غير آلة

اعلَمْ أنَّ مذهبنا أنَّه يُكرَه الغناء وسماعه إلا إنِ اقتَرَن به ما يأتي، وقال بعض العلماء: إنَّه سنَّة فِي العُرْسِ [ز1/ 4/ب] ونحوه، وقال الغزالي وابن عبدالسلام من أئمَّتنا: إنَّه سنَّة إنْ حرَّك بحال سني مُذكِّر للآخِرة، ا. هـ.

[وبه يُعلَم أنَّ كلَّ شِعر فيه الأمر بالطاعة، أو كان حكمةً] (?)، أو كان فِي مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خِصال البر؛ كحثٍّ على طاعة أو سنة، أو اجتناب معصية يكون كلٌّ من إنشائه وإنشاده وسماعِه سنَّة؛ كما صرَّح به غيرُ واحد من أئمَّتنا، وهو ظاهر؛ إذ وسيلةُ الطاعة طاعةٌ.

قال الأذرعي (?): وما أحسن قول الماوردي: الشعر فِي كلام العرب:

مستحب: إنْ حذَّر من الدُّنْيَا أو رغَّب فِي الآخِرة، أو حثَّ على مكارم الأخلاق.

ومباح: وهو ما سَلِمَ من فُحش وكذب.

ومحظور: وهو ما اقترن بأحدهما (?).

فإنْ قلت: نقل القاضي الحسين عن سيِّد الطائفة أبي القاسم الجنيد (?) وهو من أكابر الشافعيَّة أنَّ السماع على ثلاثة أقسام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015