قواعد الفقه (صفحة 288)

الدّين الْمُشْتَرك هُوَ الدّين الْوَاجِب لِرجلَيْنِ مثلا على أحد بِسَبَب مُتحد كَثمن الْمَبِيع بصفقة وَاحِدَة

الدِّينَار ضرب من قديم دِينَار الذهبية وَزنه عشرُون قيراطا وَهُوَ أَرْبَعَة وَنصف من ماهجه وَهُوَ المثقال

الدِّيوَان الجريدة تدوين الْكتب مَعْنَاهُ الْجمع فِي الْقَرَاطِيس

الديوث هُوَ الَّذِي لَا غَيره لَهُ مِمَّن يدْخل على امْرَأَته قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى امْرَأَة خرجت من الْبَيْت وَلَا يمْنَعهَا زَوجهَا فَهُوَ ديوث كَذَا فِي دستور الْعلمَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015