قواعد الفقه (صفحة 144)

بِهِ من قبل آبَائِهِ إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا قَرِيبا أَو بَعيدا محرما أَو غَيره لِأَن الْآل والأهل يستعملان إستعمالا وَاحِدًا فَيدْخل فِيهِ جده وَأَبوهُ لَا الْأَب الْأَقْصَى لِأَنَّهُ مُضَاف إِلَيْهِ كَذَا فِي جَامع الرموز وَفِي كشاف مصطلحات الْفُنُون ثمَّ لفظ الْآل مُخْتَصّ بِأولى الْخطر كالأنبياء والملوك وَنَحْوهم يُقَال آل مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَآل عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَآل فِرْعَوْن وَلَا يُضَاف إِلَى الأرذال وَلَا الْمَكَان وَالزَّمَان

آل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كشاف المصطلحات وَاخْتلف فِي آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقيل أَنه ذُرِّيَّة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقيل ذُريَّته وأزواجه وَقيل كل مُؤمن تَقِيّ لحَدِيث كل تَقِيّ آلي وَقيل أَتْبَاعه وَقيل بَنو هَاشم وَبَنُو عبد الْمطلب قَائِله الشَّافِعِي رح قَالَ فِي دستور الْعلمَاء وَاخْتلف فِي آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ بَعضهم آل هَاشم وَالْمطلب وَعند الْبَعْض أَوْلَاد سيدة النِّسَاء فَاطِمَة الزهراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَمَا رَوَاهُ النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف أَن آل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل تَقِيّ وَفِي مَنَاقِب آل النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وهم بَنو فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

الْآلَة هِيَ الْوَاسِطَة بَين الْفَاعِل ومنفعلة فِي وُصُول أَثَره إِلَيْهِ

الآمة هِيَ شجة بلغت إِلَى أم الدِّمَاغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015