المجلد الثاني

(تابع) القول في الإجماع وما يتصل به

تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع

فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد

...

فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد

ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة1 وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم.

والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها فأما في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم فلو كان للحادثة حكم آخر لما أظهروه وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم لأن العلل إنما تنصب للأحكام فيكون الإجماع على العلة إجماعا على الحكم وقال بعضهم: إنه يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم والأصح: هو الأول لما بينا أن المقصود من العلل: أحكامها لا أعيانها. والله أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015