(448) باب حد السرقة ونصابها

3869 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.

3870 - عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

3871 - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه".

3872 - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

3873 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن.

3874 - - وفي رواية "وهو يومئذ ذو ثمن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015