(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

2440 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس".

2441 - عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".

2442 - عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين".

2443 - عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول "السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.

2444 - عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم "يخطب بعرفات" فذكر هذا الحديث.

2445 - عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحد منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015