هجرها زوجها، فهل تخرج بغير إذنه

المجيب محمد بن سليمان المسعود

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

تعليم المرأة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /تعليم المرأة

التاريخ 18/8/1424هـ

السؤال

زوجي هجر البيت، وهو لا يرد على مكالماتي الهاتفية، علماً بأنني أسكن مع أهلي، فهل يجوز الخروج من المنزل كالذهاب إلى مجالس الذكر أو زيارة أحد الأقارب، علماً بأن والدتي اتصلت تستأذنه في خروجي، فقال بالحرف الواحد (بكيفها ما عليَّ منها) أفيدوني جزاكم الله كل الخير.

ملاحظة: أنا الزوجة الثانية له، وأعاني من تسلُّط وظلم شديد، حتى إنه حرمني الإنجاب والوظيفة وأموراً أخرى.

الجواب

الحمد لله تعالى وحده، وبعد:

ما دام أن السائلة ذكرت أن والدتها استأذنت زوجها في الخروج فكان جوابه يفهم منه الإذن وعدم الممانعة فلا حرج عليها في الذهاب إلى مجالس الذكر أو زيارة الأقارب، وذلك وفق الضوابط الشرعية من الحجاب والاحتشام وعدم الخلوة أو الاختلاط بالأجانب، وكذلك ذهابها إلى المسجد أو حلق العلم أو المحاضرات وغير ذلك مما فيه نفع يعود عليها في أمر دينها ودنياها.

وعلى كل فيما ذكرته السائلة من الظلم الواقع عليها من زوجها فإن عليها الصبر والاحتساب ومناصحة الزوج بالعدل والقيام بحقوق الزوجة كما أمر الله تعالى: "ولهن من مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228] وقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف" [النساء: 19] وهذه الآية عظيمة في معناها وما دلت عليه من حق الزوجة على زوجها بالمعروف. والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015