إقرارات النبي - صلى الله عليه وسلم -

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/مسائل في مصطلح الحديث والجرح والتعديل

التاريخ 14/9/1424هـ

السؤال

ذكر القاضي أبو يعلى في العدة أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم- لحكم يستفاد منه تارة الجواز وتارة الوجوب، فهل هناك مثال للوجوب؟.

الجواب

التقرير هو: سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فُعل بين يديه، أو في عصره وعلم به، وهذا التقرير كاشف عن حكم القول أو الفعل، فترك النكير على الفاعل، أو القائل بيان لحكم الفعل، ومثال الإقرار الذي يفيد الوجوب أن يشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من يفعل فعلاً على جهة الوجوب فيقره عليه بترك الإنكار عليه فيدل على وجوبه، كما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في مرض موته على الصلاة قياماً خلفه وهو جالس، انظر ما رواه البخاري (687) ، ومسلم (418) مع أنه قد تقدم قوله - عليه الصلاة والسلام - في حكم متابعة الإمام والاقتداء بفعله: " وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً " مسلم (413) ، فدل إقراره لهم على القيام على نسخ القعود خلف الإمام القاعد، وإعادة الأمر إلى ما كان عليه، وهو الوجوب؛ لأن القيام في الصلاة فرض مع القدرة لقوله - تعالى-: " وقوموا لله قانتين" [البقرة: 238] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015