هل يضمن ما تلف من مال المستأجر؟

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ 24/09/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

أثناء عاصفة في إحدى الليالي تضررت بضائع تعود لمستأجر في عمارة أملكها، وقد سرب السقف الماء فتضررت بضائع كثيرة، هل عليّ مسؤولية شرعية لتعويضه عن الضرر؟ أرجو إرشادي لأنني أحب الحق. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يظهر لي أن عليه ضمانًا في ذلك؛ إلا إذا كان هذا التسرب نتيجة خلل في البناء وأنه غير محكم، وأن فيه من التقصير والإهمال ما يضر بالمستأجرين، وأنه خفي عليهم ذلك حينما استأجروا، فهذا له وجه في الضمان، أما إن كان أمر البناء محكمًا إلا أن الآثار الطبيعية التي نتجت عنها هذه الخسائر وهذه التلفيات، ليس للإنسان أي أثر منها بحيث لم يكن في البناء والإشادة تقصير أو ظلم أو إهمال، فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر لي أن الضمان متجه على هذا المؤجر- مالك العمارة- ولا شك أن هذه المسألة مرجعها إلى القضاء؛ لأن الأمور المالية المتعلقة بالضمانات والتلف، ودعوى التقصير والإهمال لا يجوز أن تؤخذ من طرف واحد؛ بل لا بد من اجتماع طرفي النزاع، وينبغي أن يكون ذلك لدى القضاء حتى يكون من القاضي تمحيص الدعوى والإجابة عليها، والبينات المطلوبة من المدعي وإجابة المدعى عليه على هذه البينات، إلى آخر ما هو معروف من الإجراءات القضائية. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015