السؤال:-

أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وحال عليه الحول ولم يسدد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!

الجواب:-

متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر، تقدر على أخذه منه متى أردت، فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء، فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015