64 - باب النهي أن يسأل (الرجل) (?) عن الرجل إذا واخاه أو أحبه

201 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (العسقلاني) (1) قال: حدثنا غالب بن وزير (?) قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحببت رجلًا؛ فلا تماره، ولا تجاره، ولا تشاره، ولا تسأل عنه؛ فعسى أن يوافق له عدوًا؛ فيخبرك بما ليس فيه، فيفرق بينك وبينه".

65 - باب ما يقول الرجل لأخيه إذا عرض عليه ماله

202 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا داود بن رشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــ

201 - منكر؛ أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 434) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 734 - 735/ 1224) -، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (5/ 136) من طريق غالب بن وزير به.

قال العقيلي: "غالب، حديثه منكر لا أصل له، ولم يأت به عن ابن وهب غيره، ولا يعرف إلا به".

وقال أبو نعيم: "غريب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلًا".

وقال الزَّبيديُّ في "إتحاف السادة المتقين" (6/ 220): "وروى أبو نعيم في "الحلية" من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/ 332): "هذا حديث باطل".

وقال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة" (3/ 613/ 1420): "منكر".

وثبت موقوفًا عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (545).

وقال شيخنا - رحمه الله - في "صحيح الأدب المفرد" (424): "صحيح الإسناد موقوفًا".

202 - إسناده صحيح؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" (4/ 472/ 2293

طور بواسطة نورين ميديا © 2015