6 - كتاب النكاح

1 - باب التحريض على النكاح

1785 - عن علقمة قال:

إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى؛ إذ لَقِيَهُ عثمان، فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة؛ قال لي: تَعَالَ يا علقمة! فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن! جارية بكرًا؛ لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ ! فقال عبد الله:

لئن قلت ذاك؛ لقد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقول:

"من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (4/ 128) ... بإسناد المصنف ومتنه.

ثم أخرجه هو، والبخاري (4/ 95 و 9/ 87 - 89)، والنسائي (2/ 69)، وابن ماجة (1/ 566 - 567)، والدارمي (2/ 132)، والبيهقي (7/ 77)، وأحمد (1/ 378 و 447) من طرق أخرى عن الأعمش ... به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015